العيني
119
البناية شرح الهداية
لهما أن ما زاد على العشرة حقها ، ومن أسقط حقه لا يعترض عليه ، كما بعد التسمية . ولأبي حنيفة _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانها فأشبه الكفاءة ، بخلاف الإبراء بعد التسمية ؛ لأنه لا يتعير به . وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير ، وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليهما ، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد ، وهذا عند أبي حنيفة _ - رَحِمَهُ اللَّهُ - _ ، وقالا : لا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن الناس فيه ، ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العقد عندهما .